Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار

تعديلات حاسمة على قانون ذوي “الإعاقة”.. تسهيلات جمركية وعقوبات رادعة للتزوير

وافقت مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات المهمة، من أبرزها تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وتشمل التعديلات استبدال نصوص المواد (2/ فقرة أولى – 31/ بند 4 – 49 – 51) بنصوص جديدة.

فأصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تنص على: “يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه، لدى التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.

أما المادة (31/ بند 4) فأصبحت تنص على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها، ومن ضريبة القيمة المضافة، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، شريطة أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة أيًا كانت نوع إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون الاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي، على أن يقودها بنفسه أو يقودها سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو وليه أو وصيه إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة.

كما اشترطت التعديلات ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد، مع حظر التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف، سواء بالتوكيل أو البيع أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصص لها. وفي حال وفاة صاحب السيارة خلال هذه المدة، يجوز للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

ونصت المادة كذلك على تحصيل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات المقررة قانونًا. وتحدد اللائحة التنفيذية درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منحه، ومواصفات السيارة أو الوسيلة، والإشارات والعلامات المميزة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبموجب التعديل، أصبحت المادة (49) تنص على معاقبة كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو أخفى معلومات بقصد الحصول دون وجه حق على أي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

كما أصبحت المادة (51) تنص على معاقبة كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو استفاد منها دون استحقاق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على أي مستند أو شهادة إعاقة دون وجه حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

وتنص المادة كذلك على إلزام الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى